Lewati ke konten

Kitab: Durus lisy Syaikh Yasir Burhami · Pengarang: ياسر برهامي

Baca Juz 64, halaman 47

  1. فتاوى المعاملات
  2. اختلاف العلماء في خلوة الرجل بزوجته والدخول عليها

اختلاف العلماء في خلوة الرجل بزوجته والدخول عليها

السؤال

هل يُعَدُّ إغلاق الرجل الباب على زوجته دخولاً عليها؟

الجواب

بل يعقد قرانها إذا خلا بها زوجها تماماً وأغلق الباب ولم يحدث إيلاج، وليس عليها العدة وعليه فقط نصف المهر، وبعض المشايخ الأفاضل يقول: إذا أغلق الباب فقد تم الدخول، وعليه المهر كله وعليها العدة.

وأيُّ مسألة بين العلماء فإنه يشرع فيها الاختلاف، فهذا قول الإمام الشافعي ﵀، والشيخ الذي ذكر قوله قال بقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنهم، بل هو المذهب، لكن المسألة خلافية، وهذا من أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهناك من يفتي بذلك، وهو منقول عن عمر ﵁.

والقول الآخر: قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: في أنه إذا لم يمسها فلها نصف المهر، وأنا قلت بظاهر الآية، فطالما أن الصحابة قد اختلفوا في المسألة فلن يكون بعضهم حجة على بعض.

فقال الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:٤٩]، فلم يذكر الله باباً ولا ستراً وإنما ذكر المسيس، والمسيس: هو الجماع كما قال ابن عباس ترجمان القرآن، فهذا هو الظاهر والله أعلى وأعلم.

فالمسألة خلافية اجتهادية والخلاف فيها سائغ، وإذا حصل في هذه المسائل اختلاف فإن المرد فيها يكون إلى التحكيم بمعنى: أنهم يتحاكمون إلى شخص، فما حكم به لزمهم، كما أن القاضي أو الحاكم إذا حكم بمسألة فيها اجتهاد لزم حكمه على الطرفين، سواء كان مذهبهم أو غير مذهبهم.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ ياسر برهامي، ج 64، ص 47 (SanadKitab #37004, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.