Lewati ke konten

Kitab: Durus lisy Syaikh Yasir Burhami · Pengarang: ياسر برهامي

Baca Juz 64, halaman 55

  1. فتاوى المعاملات
  2. الأصل في النظر: المنع، والنظر إلى المخطوبة لا يجوز إلا مرة واحدة

الأصل في النظر: المنع، والنظر إلى المخطوبة لا يجوز إلا مرة واحدة

السؤال

هل النظر إلى المخطوبة دائماً حرام، أم عند التقدم لها فقط؟

الجواب

النظر الأصل فيه: المنع؛ لقول الله ﷿: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور:٣٠] لكن إذا كان يخطبها ويتقدم لها فقد أذن الشرع في ذلك، فالأصل: المنع إلا ما ورد فيه الدليل، فإذا نظر إلى ما يعجبه، والدليل على هذا قول النبي ﷺ: (اذهب فانظر إليها)، وقال: (ومن خطب امرأة فلينظر إليها، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)، فهذا دليل: على أنه ينظر إليها بهذا القدر، فإن وصل الأمر إلى غايته، ونظر إلى ما يعجبه منها، لم يعد النظر مرة ثانية.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ ياسر برهامي، ج 64، ص 55 (SanadKitab #37004, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.