شرح عمدة الفقه_كتاب الطهارة [١]
المياه التي يجوز التطهير بها كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، وهو أقسام: طاهر مطهر، وطاهر غير مطهر، ونجس، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه.
Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
شرح عمدة الفقه_كتاب الطهارة [١]
المياه التي يجوز التطهير بها كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، وهو أقسام: طاهر مطهر، وطاهر غير مطهر، ونجس، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه.
Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 1، ص 1 (SanadKitab #37008, hlm. urut 1)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.