Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 5, halaman 20

  1. كتاب الطهارة [٥]
  2. حكم الدم الخارج أثناء الحمل

حكم الدم الخارج أثناء الحمل

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والحامل لا تحيض].

الصواب أن الحامل لا تحيض؛ لأنها إذا حملت حبست الدم فصار غذاء للولد، فلا تحيض, فإذا رأت دماً فهو دم فساد, فلا تترك العبادة, بل تتحفظ وتصلي.

القول الثاني: إنها تحيض، وهو اختيار الشافعي، إذا رأت الدم وكان منتظماً فإنها تجلس.

والأقرب والصواب أن الحامل لا تحيض.

قال ﵀: [إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين, فيكون دم نفاس].

يعني: إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق مع أمارة يكون نفاساً, وأما بدون أمارة فلا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 5، ص 20 (SanadKitab #37008, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.