Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 5, halaman 24

  1. كتاب الطهارة [٥]
  2. النفاس
  3. حكم من رأت الطهر أثناء النفاس ثم عاودها الدم في مدة الأربعين

حكم من رأت الطهر أثناء النفاس ثم عاودها الدم في مدة الأربعين

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر, وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضاً].

يعني: إذا طهرت في أثناء الأربعين فهي طهارة كاملة، فتصوم وتصلي ويجامعها زوجها, فإن عاد مرة أخرى قبل الأربعين فإنه يعتبر نفاساً فتجلس.

وذكر في زاد المستقنع أنه إذا عاد الدم فمشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي الصوم.

والصواب أنه ليس مشكوكاً فيه, بل يعتبر طهارة كاملة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 5، ص 24 (SanadKitab #37008, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.