Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 5, halaman 26

  1. كتاب الطهارة [٥]
  2. الأسئلة
  3. حكم اغتسال المستحاضة لكل صلاة

حكم اغتسال المستحاضة لكل صلاة

السؤال

هل على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة أم يكفيها الوضوء؟

الجواب

يكفيها الوضوء, فتغتسل مرة واحدة عند انقطاع دم الحيض, وتتوضأ لكل وقت صلاة, وإن اغتسلت فهو أفضل؛ لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابيات كانت تغتسل لكل صلاة، وبعضهن كانت تجمع؛ لأنها مريضة, فتجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلاً واحداً, وتجمع المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلاً واحداً, وتغتسل للفجر, لكن هذا من باب الاستحباب, وإلا فالواجب الوضوء لكل صلاة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 5، ص 26 (SanadKitab #37008, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.