Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 8, halaman 16

  1. كتاب الصلاة [٣]
  2. صفة الصلاة
  3. صفة الجلوس للتشهد الأخير

صفة الجلوس للتشهد الأخير

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما].

والتورك مستحب في التشهد الأخير، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى عن يمينه ويجلس على إليتيه في التشهد الأخير، وهذا خاص بالصلاة التي فيها تشهدان كالتشهد الأخير من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فليس فيها تورك، كالفجر والجمعة وصلاة النافلة والعيدين، وهذا هو الصواب على ما جاء في حديث أبي حميد.

وقال آخرون من أهل العلم: يتورك في التشهدين جميعاً.

وقال آخرون من أهل العلم: لا يتورك في التشهدين، لا في الأول ولا في الثاني.

والصواب: ما أقره المؤلف ﵀ إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير خاصة على ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي تورك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 8، ص 16 (SanadKitab #37008, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.