Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 9, halaman 4

  1. كتاب الصلاة [٤]
  2. أركان الصلاة
  3. تكبيرة الإحرام

تكبيرة الإحرام

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الثاني: وتكبيرة الإحرام].

وهذه ركن بالإجماع، فلا تنعقد الصلاة إلا بها، فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته.

ولا يجزي إلا قول: (الله أكبر)، فلو قال: الله الأجل أو الله الأعظم، لا يجزئ هذا، خلافاً لما روي عن بعض الأحناف أنه يجزي أن يقول: الله أكبر الله أجل، وهذا قول ضعيف لا وجه له.

أما الجلوس في النافلة فيجوز، فلك أن تصلي جالساً ولو كنت مستطيعاً على القيام، لكن لك نصف أجر القائم، ويجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعداً، كالراتبة في الليل وصلاة الضحى والوتر ونحوهن، لكن ليس لك من الأجر إلا النصف، إلا إذا كنت عاجزاً فأجرك تام؛ كما ثبت من حديث أبي موسى: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 9، ص 4 (SanadKitab #37008, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.