Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 15, halaman 5

  1. كتاب الزكاة [١]
  2. ما جاء في الزكاة
  3. ما تجب فيه الزكاة

ما تجب فيه الزكاة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة].

هذه الأنواع التي تجب فيها الزكاة: السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والسائمة أي: التي ترعى من البر أكثر الحول، فهذه يقال لها سائمة، فإن كانت تعلف أكثر الحول فإنه ليس فيها زكاة، إلا إذا أعدها للتجارة.

والأثمان: هي النقدان من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما.

وعروض التجارة هي: ما يعده الإنسان للبيع.

والرابع: الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، فهذه هي الأنواع التي تجب فيها الزكاة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 15، ص 5 (SanadKitab #37008, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.