Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 16, halaman 8

  1. كتاب الزكاة [٢]
  2. زكاة الخارج من الأرض
  3. ما ليس فيه زكاة من الحبوب والثمر

ما ليس فيه زكاة من الحبوب والثمر

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده].

لأن هذا ليس مالكاً له وقت الوجوب، فيكتسب اللقاط، ويأخذ أجرة لحصاده من المزارع، فهذا لم يملكه وقت الوجوب، وإنما هو مملوك لغيره، فليس فيه زكاة، إلا إذا تجمع منه شيء وجعله للبيع وحال عليه الحول.

فكذلك ما يأخذه من الشيء المباح من الجبال أو من غيره فليس فيه زكاة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 16، ص 8 (SanadKitab #37008, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.