Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 9

  1. كتاب الطهارة [٢]
  2. باب الآنية
  3. نجاسة الميتة إلا الآدمي

نجاسة الميتة إلا الآدمي

قال المؤلف ﵀: [وكل ميتة نجسة إلا الآدمي].

كل ميتة إذا ماتت فهي نجسة: الإبل والبقر والغنم، إلا الآدمي فهو طاهر حياً وميتاً، وثبت: أن أبا هريرة لقي النبي ﷺ فانخنس منه، فلما جاء سأله فقال: إني كنت أجنبت، فقال النبي ﷺ: (سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس)، فالمؤمن طاهر حياً وميتاً، وأما الميتات الأخرى فإنها تنجس بالموت، وكل ما لا نفس له سائلة فهو طاهر.

وهنا مسألة: ما حكم تحنيط الميتة؟ تحنيط الميتة لا يحلها ولا يطهرها، ولا ينبغي إبقاؤها؛ لأنه وسيلة إلى التصوير؛ ولأن بعض الناس قد يظن أنها صورة.

وأما الكافر فهو طاهر، فلو مس يدك فلا تغسلها، ولعابه ليس بنجس، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة:٢٨] أي: نجاسة الشرك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 2، ص 9 (SanadKitab #37008, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.