حكم ضم الذهب والفضة إلى عروض التجارة ليكمل النصاب
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب].
إذا كانت عروض التجارة لا تبلغ النصاب، وعنده ذهب وفضة وأوراق نقدية فإنه يضمها إليها ويكمل النصاب، ثم يزكي على الجميع.
Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 16، ص 23 (SanadKitab #37008, hlm. urut 293)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.