Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 11

  1. كتاب الطهارة [٢]
  2. باب الآنية
  3. حكم ميتة ما لا نفس له سائلة

حكم ميتة ما لا نفس له سائلة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه؛ لقول رسول الله ﷺ في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، وما لا نفس له سائله إذا لم يكن متولداً من النجاسات].

وما لا نفس له سائلة فهو طاهر، إلا إذا كان متولداً من النجسات، والمراد بالنفس: الحشرة التي ليس لها دم مثل: الذباب والبراغيث والصراصير وغيرها، وكلها طاهرة إلا إذا كانت متولدة من النجاسات, كالصراصير فإنها تكون في الحمام، وهي متولدة من النجاسة، فهذه نجسة، وأما الصراصير التي ليست من الحمامات فإنها والحشرات الأخرى التي ليست من النجاسات طاهرة، كل شيء ما لا نفس له سائلة، كالبراغث والبعوض والذباب والصراصير وغيرها، كل هذه طاهرة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 2، ص 11 (SanadKitab #37008, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.