Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 17, halaman 20

  1. كتاب الزكاة [٣]
  2. من يجوز دفع الزكاة إليهم؟
  3. الرقاب

الرقاب

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق].

الرقاب: وهم المكاتبون أي: العبد الذي اشترى نفسه من سيده، كأن يشتري العبد نفسه من سيده مثلاً بمائة ألف ريال، كل سنة يدفع عشرة آلاف، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به الدين، وكذلك أيضاً يشترى من الزكاة عبيد ويعتقون، وكذلك يفك الأسير، إذا كان هناك أسير عند الكفار من المسلمين فيشترى منهم الأسير ويفك أسره من الزكاة، كله داخل في قوله: (وفي الرقاب).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 17، ص 20 (SanadKitab #37008, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.