Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 16

  1. كتاب الطهارة [٢]
  2. ما جاء في قضاء الحاجة
  3. الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة

الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر].

وهذا الاستحباب يحتاج إلى دليل، والاعتماد على الرجل اليسرى يقولون: إنه أعون على خروج الخارج، وهذا ليس بلازم, وإنما ينظر الإنسان ما يناسبه, فإذا كان المناسب الاعتماد على رجله اليسرى اعتمد، وإذا كان المناسب على اليمنى اعتمد، وهذا لا دليل عليه، وإنما هذا للتعليم، فقالوا: يستحب؛ لأنه أعون على خروج الخارج، وهذا يختلف حسب حال الشخص.

وقد قال صاحب العدة: وقال سراقة بن مالك: (علمنا رسول الله ﷺ إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى) رواه الطبراني في معجمه، لكن فيه رجل لم يسم، فهو مجهول وضعيف، وعلى هذا فالاعتماد على الرجل اليسرى لا يكون سنة، وإنما هو على حسب ما يناسب الإنسان، فإن كان يناسبه اليسرى اعتمد، وإن كان يناسبه اليمنى اعتمد.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 2، ص 16 (SanadKitab #37008, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.