Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 22, halaman 7

  1. كتاب الحج [٣]
  2. محظورات الإحرام
  3. القول في تطييب المحرم

القول في تطييب المحرم

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الخامس: الطيب في بدنه وثيابه].

الخامس من المحظورات: الطيب في بدنه وثيابه وطعامه وشرابه، حتى الطعام والشراب، فشرابه مثلاً زعفران؛ فلا يشرب المحرم قهوة فيها زعفران؛ لأنه نوع من الطيب.

والدليل حديث ابن عمر الذي قال فيه النبي ﷺ: (ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران أو ورس)، وهما نوعان من الطيب، ولقول النبي ﷺ في الذي سقط عن راحلته: (ولا تحنطوه)، والحنوط نوع من الطيب، فلا تطيبوه: (فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً)، هذان دليلان على أن المحرم لا يستعمل الطيب، ولا يمس الزعفران في بدنه أو في ثيابه أو في أكله أو في شربه.

والطيب هو ما يستعمل معه الشم مثل العود والعنبر والكافور والزعفران وما الورد، أما ماء له رائحة طيبة كالأزهار فلا يعتبر طيباً وكذا الأشنان والصابون، هذا في الظاهر ليس بطيب، لكن تركه احتياطاً أولى.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 22، ص 7 (SanadKitab #37008, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.