Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 22, halaman 10

  1. كتاب الحج [٣]
  2. محظورات الإحرام
  3. القول في عقد النكاح للمحرم

القول في عقد النكاح للمحرم

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه].

السابع من المحظورات هو (عقد النكاح)، لما ثبت في الحديث الصحيح عن عثمان ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لا ينكح المحرم ولا ينكح).

قوله: (لا ينكح) أي: لا يتزوج هو، (ولا ينكح) أي: لا يزوج غيره، فلا يتزوج بنفسه ولا يزوج غيره، فلا يعقد لابنته وهو محرم، ولا يكون شاهداً أيضاً، أي: لا يشهد في النكاح.

فإن فعل فالنكاح فاسد وعليه التوبة والاستغفار، وليست عليه فدية، والعقد فاسد، ويجدد بعد ذلك.

أما الرجعة فلا بأس أن يراجع الإنسان زوجته؛ لأن هذا إمساك، وهو محرم فله أن يراجع زوجته، ولو كان قد طلقها قبل الإحرام ثم أحرم فراجعها فلا بأس؛ لأن الرجعة ليست ميثاقاً وإنما هي إمساك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 22، ص 10 (SanadKitab #37008, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.