Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 23

  1. كتاب الطهارة [٢]
  2. ما جاء في قضاء الحاجة
  3. عدم مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة

عدم مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يمس ذكره بيمينه].

فهذا محرم كما جاء في الصحيحين: (أن النبي نهى أن يمس الرجل ذكره وهو يبول).

فقيده هنا بمسه وهو يبول، وهذا هو المعروف في الحديث، وهو مقيد بحديث: (ولا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء)؛ لأنه قد يصيب اليد اليمنى شيء من البول وهي مكرمة, لكن في غير البول لو مسه فلا يصيب اليد شيء، لكن الأولى في مثل هذا ألا يمسها، وأما التحريم فقد جاء وهو يبول: (لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول) هكذا قيد في الحديث، والمؤلف ما قيدها هنا، وجميع المنهيات السابقة للتحريم: البول في الطريق، وفي ظل الناس، فهذا محرم، وأما البول في شق فهذا لأنه قد يخرج إليه شيء من الحشرات فيؤذيه.

وهذا حديث متفق عليه، وهو قوله: (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه)، لكنه مقيد بالحديث الآخر: (وهو يبول)، فالمطلق يحمل على المقيد.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها].

ولا يستجمر بها، كما في الحديث: (ولا يتمسح من الخلاء بيمينه)، لا يستجمر ولا يتمسح المعنى واحد، يتمسح معناه: الاستجمار, فهو لا يجوز له أن يستجمر بيده اليمنى، ولكن تكون اليمنى معينة، فيأخذ مثلاً حجراً بيده اليمنى ثم يأخذه باليسرى فيستجمر بها, فلا يباشر الاستجمار باليمنى، ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح ولا يستجمر باليمنى فكل هذا محرم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 2، ص 23 (SanadKitab #37008, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.