لا يعطى الجزار من الأضحية مقابل الأجرة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يعطى الجزار بأجرته شيئاً منها].
وإنما يعطيه شيئاً آخر، لا يعطيه؛ لأن بعض الناس يأتي بالجزار ويقول: أعطيك الربع أو الثلث، فلا يجزئ، وإنما يعطيه أجرته من خارج الأضحية.
Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يعطى الجزار بأجرته شيئاً منها].
وإنما يعطيه شيئاً آخر، لا يعطيه؛ لأن بعض الناس يأتي بالجزار ويقول: أعطيك الربع أو الثلث، فلا يجزئ، وإنما يعطيه أجرته من خارج الأضحية.
Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 26، ص 11 (SanadKitab #37008, hlm. urut 469)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.