Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 26, halaman 13

  1. كتاب الحج [٧]
  2. أحكام الهدي والأضحية
  3. استحباب الأكل من الهدي

استحباب الأكل من الهدي

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فأما الهدي إن كان تطوعاً استحب له الأكل منه؛ لأن النبي ﷺ أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها، وحسا من مرقها].

فكأنه أكل منها، وهذا في حجة الوداع، أهدى ﵊ مائة بعير تطوعاً وذبحها يوم العيد، ذبح ثلاثاً وستين بيده الشريفة، على قدر عمره، وأمر علياً أن ينحر ما بقي، فنحر سبعاً وثلاثين، ثم أمر أن يؤتى له من كل واحدة بقطعة وطبخت في قدر، فشرب من مرقها، وأكل شيئاً من لحمها، فكأنه أكل منها كلها.

ولا يجوز بيع جلد الأضحية، إما أن يهديه أو يتصدق به أو يستعمله، وإذا أهدى الجلد الجزار إذا لم يؤثر في الأجرة فلا بأس، أما إذا كان أعطاه الجلد كأنه يأخذ أجرة فلا، لابد أن يعطيه أجرة غير الجلد.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران].

إذا كان عليه مثلاً محظور كأن ترك واجباً من واجبات الحج، ثم ذبح عن الواجب فلا يأكل منه إلا هدي التمتع والقران فيأكل منه، أما إذا صار الهدي الذي ذبحه عن واجب من واجبات الحج، أو من واجبات العمرة فلا يأكل منه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 26، ص 13 (SanadKitab #37008, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.