Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 29, halaman 11

  1. كتاب البيوع [٣]
  2. أحكام السلم
  3. ما يجوز فيه السلم

ما يجوز فيه السلم

قال المؤلف ﵀: [ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة].

مثلاً: إذا كان في ثمر أو حبوب ففي السنة يقبضه مرتين، فيقبض مائة صاع بعد ستة أشهر والمائة صاع الأخرى بعد ستة أشهر فهذا لا بأس به.

قال: [وإن أسلم ثمناً واحداً في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس].

أي: إذا أسلم ثمناً واحداً في شيئين كمائة ألف في سيارتين فلا يصح هذا فلا بد من تحديد ثمن كل سلعة مع الوصف.

قال: [ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره].

أي: إذا أسلم في سيارة شبح بسعر خمسمائة ألف ووصفها كذا وكذا، قال له: أعطيك بدل سيارة الشبح بيتاً فليس له أن يصرفه من السيارة إلى البيت؛ لأن السلم كان في سيارة، فهذا لا يصح.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 29، ص 11 (SanadKitab #37008, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.