Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 31, halaman 10

  1. كتاب البيوع [٥]
  2. أحكام الوكالة
  3. ما يحق للوكيل التصرف فيه

ما يحق للوكيل التصرف فيه

قال المؤلف ﵀: [وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظاً أو عرفاً].

فمثلاً إذا وكله في بيع سلعة فلا يبيعها على نفسه، ولا على أحد من أقربائه إلا إذا أذن له الموكل، وليس له أن يأخذها قرضاً لنفسه.

وبعض الناس يتساهل إذا وضعت عنده أمانة فيصرفها أو يقترضها، وكل هذا تصرف لا وجه له.

فليس للإنسان أن يبيع على نفسه ولا أن يقترض سلعة ولا يقسم شيئاً من الدراهم إلا بإذن الموكل.

قال: [وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع].

أي: وليس للوكيل توكيل غيره إلا بإذن الموكل، ولا الشراء لنفسه أو بيعه لقريبه؛ لأنه متهم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 31، ص 10 (SanadKitab #37008, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.