Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 7

  1. كتاب الطهارة [٣]
  2. صفة الوضوء: أركانه ومستحباته
  3. غسل الوجه وحده

غسل الوجه وحده

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم يغسل وجهه ثلاثاً من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، وإلى أصول الأذنين].

يعني: أن حد غسل الوجه من منابت شعر الرأس من الأمام إلى ما انحدر من اللحية والذقن طولاً، وعرضاً من الأذن إلى الأذن، والواجب تعميمه بالغسل مرة واحدة، والأفضل أن يكون الغسل ثلاثاً.

والعبرة بالغسلة الواحدة التعميم، فإذا عممه يعتبر مرة واحدة؛ لأنه ليست العبرة بالغرفات بل العبرة بالتعميم.

ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة كما ثبت في الأحاديث: (أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، ومرتين ومرتين، وثلاثاً ثلاثاً).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 3، ص 7 (SanadKitab #37008, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.