قال المؤلف ﵀: [وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل].
أي: أنه إذا قضى الدين بغير بينة ثم أنكر الغريم، وقال: لم تقض فإنه يضمن؛ لأنه مفرط فلابد أن يشهد، إلا إذا كان في حضور الموكل فهو لازم يقضى به على الموكل، فمادام أن الوكيل قضاه في حضرة موكله فإن أنكر الغريم بعد ذلك فليس على الوكيل شيء في هذه الحالة.
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 31، ص 15 (SanadKitab #37008, hlm. urut 532)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.