Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 31, halaman 15

  1. كتاب البيوع [٥]
  2. أحكام الوكالة
  3. حكم من قضى الدين بغير بينة إذا أنكر الغريم

حكم من قضى الدين بغير بينة إذا أنكر الغريم

قال المؤلف ﵀: [وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل].

أي: أنه إذا قضى الدين بغير بينة ثم أنكر الغريم، وقال: لم تقض فإنه يضمن؛ لأنه مفرط فلابد أن يشهد، إلا إذا كان في حضور الموكل فهو لازم يقضى به على الموكل، فمادام أن الوكيل قضاه في حضرة موكله فإن أنكر الغريم بعد ذلك فليس على الوكيل شيء في هذه الحالة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 31، ص 15 (SanadKitab #37008, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.