Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 11

  1. كتاب الطهارة [٣]
  2. صفة الوضوء: أركانه ومستحباته
  3. غسل الرجلين إلى الكعبين

غسل الرجلين إلى الكعبين

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً.

ويدخلهما في الغسل].

أي: يدخل الكعبين في الغسل، لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة:٦]، وما بعد (إلى) داخل هنا فيما قبلها.

وهي بمعنى (مع).

يعني: مع الكعبين فالواجب أن يعمم رجله بالغسل حتى يتجاوز الكعب ويشرع في الساق، والواجب مرة واحدة تعميم الرجل بالغسل بغرفة أو بغرفتين، ثم اليسرى كذلك، والمرة الثانية والثالثة مستحبتان، ويجوز للإنسان أن يغسل الأعضاء كلها مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثاً ثلاثاً، ويجوز مخالفاً بأن يغسل الوجه مرة واليدين مرتين والرجلين ثلاثاً، كل هذا جاءت به السنة (توضأ النبي ﷺ ثلاثاً ثلاثاً ومرتين مرتين ومرة مرة).

وأما الزيادة فمنهي عنها للحديث: (من زاد فقد أساء) وهذا أقل أحواله الكراهة الشديدة.

قال: [ويخلل أصابعهما].

أي: عليه أن يخلل الأصابع؛ خشية أن ينبو الماء عنها.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 3، ص 11 (SanadKitab #37008, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.