Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 35, halaman 18

  1. كتاب الإجارة [٢]
  2. الشفعة
  3. حكم أخذ المشتري المشفوع فيه وفيه بناء أو غراس

حكم أخذ المشتري المشفوع فيه وفيه بناء أو غراس

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته، إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه].

لو كان هناك شركة في أرض أو في بستان ثم باع أحد الشريكين نصيبه فغرس فيه المشتري نخلاً أو شجراً ثم جاء الشريك وشفع وأعطاه القيمة فإن النخل والأشجار تبقى ويدفع قيمتها للمشتري، إلا إذا اختار قلعها فقال: أنا سأقلع أشجاري.

يقلع أشجاره إذا لم يكن عليه ضرر.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 35، ص 18 (SanadKitab #37008, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.