Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 36, halaman 8

  1. كتاب الوقف
  2. أحكام الوقف
  3. حكم بيع الوقف

حكم بيع الوقف

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه].

هذا هو الصواب، وهو أنه إذا تعطلت مصالحه فإنه يباع ويشترى به ما يقوم مقامه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى به ما يصلح للجهاد].

إذا كان الفرس محبوساً على الجهاد، ولا يصلح للغزو فإنه يباع ويشترى به ما يصلح للجهاد، وكذلك إذا كانت سيارة أو مدرعات محبوسة ثم تعطلت فإنها تباع ويشترى بها ما يقوم مقامها.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به].

وفي الرواية الأخرى أنه لا يباع المسجد.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 36، ص 8 (SanadKitab #37008, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.