Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 36, halaman 11

  1. كتاب الوقف
  2. أحكام الوقف
  3. تقسيم الوقف إذا وقف على من يمكن حصرهم ومن لا يمكن حصرهم

تقسيم الوقف إذا وقف على من يمكن حصرهم ومن لا يمكن حصرهم

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به إلا أن يفضل بعضهم].

إذا قال: وقفت على أولاد عمي وكانوا عشرة أو عشرين يمكن حصرهم فيلزم استيعابهم، أما إذا قال: وقفت على قبيلة بني فلان أو القبيلة الفلانية، وكانت كثيرة لا يمكن حصرها، فهذا لا يلزم الحصر.

قوله: إلا أن يفضل بعضهم.

يعني: إلا إذا فضل الواقف بعضهم، فإذا فضل بعضهم على بعض فله ذلك.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به].

إذا لم يمكن حصرهم بأن قال: وقفت على قبيلة فلان وما وجدنا إلا خمسة أو اثنين أو عشرة فإنا نعطيهم هذا الوقف.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 36، ص 11 (SanadKitab #37008, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.