Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 36, halaman 22

  1. كتاب الوقف
  2. الأسئلة
  3. وجوب تسوية العطاء بين الأولاد

وجوب تسوية العطاء بين الأولاد

السؤال

كيف يعطي إذا كان هناك اختلاف في أعمار الأولاد ومتطلباتهم تختلف؟

الجواب

لابد أن يسوي بينهم صغيراً أو كبيراً، لكن كأن السائل فهم من هذا النفقة والكسوة، تقول: النفقة والكسوة لا تدخل في العطية، ومعلوم أن نفقات الكبير غير نفقات الصغير، وكذلك إذا كان كبيراً وله أولاد وأعطاه نفقه فهذه لا تسمى عطية، بل هي نفقة واجبة، فإذا كان بعض الأولاد محتاجاً وبعض الأولاد غير محتاج وأعطى المحتاج فإن ذلك من باب النفقة لا تدخل في العطية، لكن العطية التي يجب أن يسوى بها ما زادت عن النفقة، والصغير والكبير واحد، فالعطية واحدة، فلا يعطي الابن الكبير أرضاً والصغير لا يعطيه شيئاً، بل كل واحد يعطيه أرضاً، وكل واحد يعطيه سيارة، أما النفقة فإنها تختلف، فمن يحتاج النفقة يعطيه كبيراً أو صغيراً، ومن لا يحتاج النفقة فليس له شيء.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 36، ص 22 (SanadKitab #37008, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.