Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 36, halaman 25

  1. كتاب الوقف
  2. الأسئلة
  3. وجوب العدل بين الأبناء

وجوب العدل بين الأبناء

السؤال

إذا كان أحد الأبناء أحوج من الباقين وأعطيته منزلاً باسمه فما الحكم؟ الشيخ: لا يجوز، قال رسول الله ﷺ: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، لكن إذا كان فقيراً ينفق عليه، أما إذا لم يكن له منزل فإنه يستأجر منزلاً كغيره، فإذا كان له مرتب يسدد الإيجار من مرتبه وينفق على نفسه، أما إذا كان فقيراً ولا يستطيع أن ينفق على نفسه فلا بأس أن ينفق عليه، أما أن يعطيه منزلاً فليس له ذلك، إلا أن يعطي كل واحد من أبنائه منزلاً مثل منزله.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 36، ص 25 (SanadKitab #37008, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.