Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 40, halaman 6

  1. كتاب الفرائض [١]
  2. القسم الأول من أقسام الورثة: أصحاب الفروض
  3. نصيب الأب وأحواله

نصيب الأب وأحواله

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس، وهي مع ذكور الولد.

وحال يكون عصبة، وهي مع عدم الولد.

وحال له الأمران: مع إناث الولد].

هذه ثلاث حالات للأب: حال يرث فيها بالفرض فقط، فيرث السدس إذا كان لابنه الميت أبناء ذكور.

الحالة الثانية: يرث بالتعصيب فقط، وهو إذا لم يكن للميت أولاد ذكور ولا إناث، يرث المال تعصيباً، ويسقط الإخوة.

الحالة الثالثة: يجمع بين الفرض والتعصيب، وذلك إذا كان للميت بنت أو بنات إناث، فإن البنت تأخذ النصف إن كانت واحدة، وإن كن اثنتين فأكثر فيرثن الثلثين، والباقي للأب، فيرث الأب السدس بالفرض والباقي بالتعصيب، فيجمع بين الأمرين، هذه حالات الأب؛ لأن الله تعالى نص على هذا: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء:١١].

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 40، ص 6 (SanadKitab #37008, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.