Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 40, halaman 11

  1. كتاب الفرائض [١]
  2. القسم الأول من أقسام الورثة: أصحاب الفروض
  3. نصيب الإخوة والأخوات لأم

نصيب الإخوة والأخوات لأم

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم، لواحدهم السدس، وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث].

يعني: الإخوة لأم لهم أحكام تخالف بقية الورثة، منها: أن ذكرهم وأنثاهم سواء، بخلاف الإخوة الأشقاء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أما الإخوة لأم فالأخ يرث السدس، سواء كان ذكراً أو أنثى، وإن كانا اثنين فلهما الثلث، وإن كانوا أكثر من اثنين فكذلك ليس لهم أكثر من الثلث؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء:١٢]، ولا يرث الإخوة من الأم إلا إذا كان الميت كلالة، وهو الذي لا ولد له ولا والد؛ لأن الإخوة من الأم يسقطهم ستة: الأب، والجد، والابن، وابن الابن، والبنت، وبنت الابن.

ومنها: أن أحدهم إذا انفرد فله السدس، وإذا كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 40، ص 11 (SanadKitab #37008, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.