شرح عمدة الفقه - كتاب الرضاع [١]
القول الجامع لكثير من مسائل الرضاع هو: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فمن رضع من امرأة حرمت عليه وحرمت عليه بناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها، ويصير زوجها أباً له، فتحرم عليه بناته وأخواته وعماته وخالاته.
Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
شرح عمدة الفقه - كتاب الرضاع [١]
القول الجامع لكثير من مسائل الرضاع هو: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فمن رضع من امرأة حرمت عليه وحرمت عليه بناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها، ويصير زوجها أباً له، فتحرم عليه بناته وأخواته وعماته وخالاته.
Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 41، ص 1 (SanadKitab #37008, hlm. urut 690)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.