Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 41, halaman 5

  1. كتاب الرضاع [١]
  2. الرضاع كالنسب في التحريم والمحرمية
  3. الحكم فيما لو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمسا

الحكم فيما لو تزوجت امرأة طفلاً فأرضعته خمساً

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولو تزوجت امرأة طفلاً فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريماً مؤبداً؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه].

في هذه الصورة: أن امرأة عُقد لها على طفل وهو في المهد، ثم أرضعته خمس رضعات فإنها تصير أماً له، فتحرم عليه وينفسخ النكاح، وحرمت على صاحب اللبن؛ لأنها صارت حليلة لابنه الطفل.

وهذه الصورة وإن كانت قليلة الوقوع لكنها قد تقع.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 41، ص 5 (SanadKitab #37008, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.