Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 41, halaman 7

  1. كتاب الرضاع [١]
  2. الرضاع كالنسب في التحريم والمحرمية
  3. حكم ما لو دبت الطفلة الصغيرة المعقود عليها على الكبرى فرضعت منها خمسا

حكم ما لو دبت الطفلة الصغيرة المعقود عليها على الكبرى فرضعت منها خمساً

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرّمتها على الزوج].

إذا تزوج كبرى وصغرى في المهد عقد عليها بدون دخول، ثم نامت الكبرى فجاءت الطفلة الصغيرة ودبت وارتضعت من الكبرى وهي نائمة، ثم تركت الثدي، ثم ارتضعت مرة ثانية ثم تركت الثدي، وفعلت هذا خمس مرات حتى تمت خمس رضعات فإن الصغرى حرمت الكبرى؛ لأن الكبرى تصير أم زوجته، ومعلوم أن الزوجة محرمة.

وهذا أمر قد يقع، فقد يكون نوم الكبرى ثقيلاً، فتقوم الصغرى في ساعة من الساعات فترضع وتترك الثدي ثم تعود إليها، حتى تفعل هذا خمس مرات، وبهذا تحرم الكبرى عليه؛ لأنها صارت أم زوجته.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج، ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول].

قوله: (ولها نصف المهر) لأنها مثل المطلقة قبل الدخول، ويرجع به على من تسبب في ذلك وهي الصغيرة، أو يرجع به على من أهملها.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد، ولا مهر للصغرى].

أي: إن دبت إليها ورضعت منها بعد الدخول فلها المهر كاملاً بعد الدخول، وأما إذا كان قبل الدخول فلها نصف المهر.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد، ولا مهر للصغرى].

لا يرجع به على أحد؛ لأن المهر قد استقر بالدخول قبل أن ترتضع الصغرى، والصغرى لا مهر لها في هذه الحالة.

فوقوع مثل هذه الصورة ليس مستحيلاً، فقد تدب الصغيرة إلى الكبرى وهناك من يراها كالخادمة مثلاً، وهي لا تعلم الحكم الشرعي في هذه الحالة، ورأتها ترضع خمس رضعات وضبطت هذا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 41، ص 7 (SanadKitab #37008, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.