هناك شباب يجتمعون في إحدى الاستراحات، وبجوار هذه الاستراحة مسجد يسمعون منه الأذان، فهل لهم أن يصلوا في الاستراحة وعددهم يزيد عن العشرين؟
الجواب
لا يجوز لهم الصلاة في الاستراحة في هذه الحالة وعليهم أن يصلوا في المسجد مادام أن المسجد قريب ويسمعون النداء؛ لعموم قوله ﷺ: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 41، ص 13 (SanadKitab #37008, hlm. urut 702)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.