Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 25

  1. كتاب الطهارة [٣]
  2. استواء الرجل والمرأة في المسح على الخفين وغيرهما إلا العمامة

استواء الرجل والمرأة في المسح على الخفين وغيرهما إلا العمامة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة].

يعني: الحكم واحد للرجل والمرأة، فكما أن الرجل يمسح على الخف، فإن المرأة تمسح على الخف أيضاً، لكن الرجل يمسح على العمامة والمرأة تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها.

وكذلك الجبيرة يمسح الرجل عليها وتمسح المرأة عليها أيضاً.

وإذا كانت الجبيرة على بعض العضو فإنه يمسح على موضع الجبيرة ويغسل الباقي.

وقال العلماء: وإن لبس خفاً على خف فالحكم للخف الأعلى، فلو مسح الأعلى وخلعه بطل الوضوء؛ لأن الحكم للأعلى.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 3، ص 25 (SanadKitab #37008, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.