Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 42, halaman 5

  1. كتاب الرضاع [٢]
  2. نكاح الكفار
  3. حكم نكاح الزوجين المسلمين إذا ارتد أحدهما قبل الدخول

حكم نكاح الزوجين المسلمين إذا ارتد أحدهما قبل الدخول

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال].

فإذا عقد رجل على امرأة وكانا مشركين ثم أسلم أحدهما انفسخ النكاح في الحال، وكذلك إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين، هذا إذا كان قبل الدخول.

أما إذا كان بعد الدخول فإنه يوقف الآخر حتى تخرج الزوجة من العدة، فإن أسلم الآخر قبل أن تنقضي من عدتها فهي زوجته، وإلا فرق بينهما قبل إتمام العدة.

وقيل: أنه ينفسخ النكاح في الحال.

وعدة المرأة إذا كانت حاملاً حتى تضع الحمل، وإذا كانت من ذوات الأقراء: ثلاث حيض.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 42، ص 5 (SanadKitab #37008, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.