Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Muhammad Isma'il al-Maqdam · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 71, halaman 11

  1. آداب التخلي [١]
  2. حكم الاكتفاء بالأحجار في الاستنجاء أو الماء
  3. حكم الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء للمقيم والمسافر

حكم الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء للمقيم والمسافر

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا شك في جواز الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء وعدمه.

يعني: يجوز استعمال الأحجار مطلقاً سواء كان الماء موجوداً أو معدوماً، وسواء كان الإنسان مقيماً أو مسافراً.

قال: وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

يقول الإمام الماوردي: فلو استنجى أولاً بالماء لم يستعمل الأحجار بعده؛ فإنه لا فائدة فيه.

وهذا واضح؛ لأن الماء يزيل العين والأثر.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم، ج 71، ص 11 (SanadKitab #37018, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.