من قال بجواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة
قال عروة بن ربيعة وربيعة وداود: يجوز استقبالها واستدبارها في البناء والصحراء؛ لما روى جابر ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وحسنه النووي ﵀.
قال هؤلاء الأئمة الثلاثة: إن هذا دليل على وقوع النسخ؛ لأن الصحابي رآه يفعل ذلك قبل أن يقبض بعام، فدل على نسخ وإلغاء الحكم السابق الذي تضمنه حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه.