المذهب الظاهري
يقول ابن حزم في (المحلى): ومن كسر إناء فضة أو إناء ذهب فلا شيء عليه، وقد أحسن؛ لنهي النبي ﵊ عن ذلك، وكذلك من كسر صليباً.
وقال: وإنما الواجب في الآنية المذكورة والصلبان والأوثان الكسر.
Kitab: Durus asy-Syaikh Muhammad Isma'il al-Maqdam · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم
يقول ابن حزم في (المحلى): ومن كسر إناء فضة أو إناء ذهب فلا شيء عليه، وقد أحسن؛ لنهي النبي ﵊ عن ذلك، وكذلك من كسر صليباً.
وقال: وإنما الواجب في الآنية المذكورة والصلبان والأوثان الكسر.
Rujukan halaman ini: دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم، ج 83، ص 31 (SanadKitab #37018, hlm. urut 1700)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.