Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih Muslim (Hasan Abul Asybal) · Pengarang: حسن أبو الأشبال الزهيري

Baca Juz 55, halaman 16

  1. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - من كتاب صفة القيامة والجنة والنار
  2. الأسئلة
  3. حكم الزكاة في المال غير الفائض عن الحاجة

حكم الزكاة في المال غير الفائض عن الحاجة

السؤال

أنا قادم على الزواج ووجبت علي الزكاة -يعني: بلغ النصاب، وحال عليه الحول- فهل يحسب ما ينفقه في متطلبات الشقة والأثاث، وغير ذلك؟

الجواب

أنا مدرك أنك ممن تقرأ فقه السنة للشيخ سيد سابق ﵀ حيث قال: لا تجب الزكاة إلا في المال الفائض عن الحاجة.

وفي الحقيقة: هذا كلام في غاية الغرابة للشيخ سيد سابق ﵀، ولا أدري من أين أتى به، وأنا قد وقعت في تقليده لما كنا نشرح كتاب الزكاة في مسجد الهادي، لكن تبينت أن هذا القول هو قول الشيخ سيد سابق فقط، وأما أهل العلم فيقولون: إن الزكاة تجب في المال كله، سواءً كان صاحب المال في حالة دين، أو صاحب بيت أو غير ذلك، فالأخ الكريم السائل -الله تعالى يخلف عليه بخير- يؤدي الزكاة عن هذا المبلغ كله إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب قبل أن يشتري الحاجات شراءً طبيعياً بغير تهرب ولا مكر، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول يخرج زكاة ماله، ثم يجهز شقته وأثاثه لاستقبال زوجته، ثم بعد ذلك يسأل عن صداق المرأة؛ لأنه دين عليه.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، ج 55، ص 16 (SanadKitab #37026, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.