Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih Muslim (Hasan Abul Asybal) · Pengarang: حسن أبو الأشبال الزهيري

Baca Juz 59, halaman 14

  1. كتاب الحدود - حد السرقة ونصابها
  2. بيان كيفية القطع في حد السرقة

بيان كيفية القطع في حد السرقة

قال: (وأجمعوا -أي: العلماء- على أنه إذا سرق أولاً قطعت يده اليمنى).

قال الشافعي ومالك وأهل المدينة والزهري وأحمد وأبو ثور وغيرهم: فإذا سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى.

مع أن الله يقول: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨]، لكن الجمهور على قطع اليد اليمنى الأول، ثم تقطع الرجل اليسرى.

يعني: تقطع الأيدي والأرجل من خلاف: اليمنى في اليد مع اليسرى في الرجل، ثم اليسرى في اليد مع اليمنى في الرجل.

قال: (فإذا سرق ثالثاً قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعاً قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر).

قال: (قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والجماهير: تقطع اليد من الرسغ وهو المفصل بين الكف والذراع، وتقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم).

وهذا طبعاً المذهب الحق وعليه العمل.

قال: (لكن علي بن أبي طالب ﵁ قال: تقطع الرجل من شطر القدم.

وبه قال أحمد وأبو ثور.

وقال بعض السلف: تقطع اليد من المرفق.

وقال بعضهم من المنكب.

والمذهب الراجح هو المذهب الأول: أن قطع اليد من الكف - أي: من الرسغ- وكذلك قطع القدم.

أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، ج 59، ص 14 (SanadKitab #37026, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.