Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih Muslim (Hasan Abul Asybal) · Pengarang: حسن أبو الأشبال الزهيري

Baca Juz 61, halaman 6

  1. كتاب الحدود - قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود
  2. باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود
  3. شرح حديث: (كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده)

شرح حديث: (كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده)

قال: [وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: (كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده).

يعني: تستعير الشيء الذي يكون فيه الاستعارة بين النساء وتنكره إذا جاءت صاحبة ذلك الشيء تطلبه، وكانت هذه المرأة شريفة من علية القوم، لكن فيها هذه الخصلة: أنها تستعير الشيء وتجحده، وتقول: ما أخذت شيئاً.

لكن اعلم -رحمك الله- أن إقامة الحد عليها كان للسرقة لا لأجل أنها تجحد العارية، وهذا محل نزاع بين أهل العلم، والراجح: أن جاحد العارية لا يقام عليه الحد، فجحد العارية ليس سرقة، ففيه التعزير دون الحد، وذكر عائشة ﵂ لهذه الخصلة إنما هو ذكر لأحد صفاتها المعروفة بها.

إذاً: القطع كان لأجل السرقة وليس لجحد العارية، وذكر جحدها للعارية وصف لها لا أنه سبب القطع.

قالت: [(فأمر النبي ﷺ أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله ﷺ].

Rujukan halaman ini: شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، ج 61، ص 6 (SanadKitab #37026, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.