Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih Muslim (Hasan Abul Asybal) · Pengarang: حسن أبو الأشبال الزهيري

Baca Juz 67, halaman 16

  1. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب القسامة
  2. صور الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة
  3. الصورة الثانية: اللوث من غير بينة على معاينة القتل

الصورة الثانية: اللوث من غير بينة على معاينة القتل

(الصورة الثانية: اللوث من غير بينة على معاينة القتل.

وبهذا قال مالك والليث والشافعي.

ومن اللوث: شهادة العدل ولو كان واحداً.

وكذا قول جماعة ليسوا عدولاً).

واللوث الذي هو شبه الدلالة يتحقق بشهادة رجل واحد عدل أو جماعة وإن كانوا فساقاً، أو كفاراً، فلو أن مسلمين يمشيان في الشارع بينهما خصومة ونزاع ودار بينهما شجار فقتل أحدهما الآخر في حضرة عشرة من النصارى، فأتى النصارى العشرة إلى القاضي وقالوا: شهدنا أن هذا يقتل ذاك.

تقبل شهادتهم مع أن الشاهد ينبغي أن يكون عدلاً لكن ليس في كل قضية تلزم عدالة الشاهد، لأن هذه قضية لم يرها إلا فاسق أو كافر، والخلاف إنما دار في شهادة الفاسق وحده أو الكافر وحده، لكن لو شهد جماعة من الفساق أو جماعة من الكفار قبلت شهادتهم؛ لحديث: (صدقك وهو كذو) فأثبت له الصدق في هذه القضية؛ لأنه لا مصلحة له في الكذب حينئذ، فهو في هذه القضية صدق مع أن الأصل فيه الكذب.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، ج 67، ص 16 (SanadKitab #37026, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.