الصورة الخامسة: أن تقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل
(الصورة الخامسة: أن تقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل فإن كان من أحد الطرفين ففيه القسامة، وعند مالك في رواية عنه والشافعي وأحمد وإسحاق: لا قسامة فيه بل الدية على الطائفة الأخرى، وإن كان المقتول من غيرهما فعلى الطائفتين ديته).
Rujukan halaman ini:شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، ج 67، ص 19 (SanadKitab #37026, hlm. urut 1272)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.