Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih Muslim (Hasan Abul Asybal) · Pengarang: حسن أبو الأشبال الزهيري

Baca Juz 69, halaman 3

  1. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه لا ضمان عليه
  2. باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه
  3. شرح حديث: (أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له)

شرح حديث: (أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر -وهو المعروف بـ غندر - حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة وهو ابن أوفى عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلاً].

منية هي أم يعلى، وأمية هو أبو يعلى، فيصح أن يقال فلان بن فلانة، أو فلان بن فلان، أما في الآخرة فإنه لا يدعى إلا فلان بن فلان باسم أبيه.

وما ورد عند الطبراني وغيره: (أن المرء في يوم القيامة ينادى باسم أمه) فهذا غير صحيح، بل هو حديث باطل.

قال: [(قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلاً فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته)].

أي: فانكسرت أسنان العاض.

وقال ابن المثنى: ثنيتيه.

[فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟! لا دية له)].

مع أن الله تعالى يقول: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة:٤٥].

وهذا الذي نزع يده من فم العاض إنما أسقط ثنيتيه، ومع هذا لم يحكم النبي ﵊ بالقصاص، ولا بالدية، لأن الذي عض ابتدأ الظلم، وهو في حكم الصائل.

أي: الظالم المعتدي بغير حق.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، ج 69، ص 3 (SanadKitab #37026, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.