Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih Muslim (Hasan Abul Asybal) · Pengarang: حسن أبو الأشبال الزهيري

Baca Juz 71, halaman 8

  1. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - في دية الجنين
  2. كلام النووي في شرح أحاديث باب دية الجنين
  3. بيان دية الجنين

بيان دية الجنين

واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة، سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى؛ وهذا مذهب الجماهير: أن الدية تجب للجنين إذا نزل ميتاً، حتى وإن لم يظهر له إلا بعض أمارات التخلق كالأصابع أو غير ذلك؛ ولم يكن مخلقاً كاملاً، وسواء كان الجنين ذكراً أم أنثى.

قال العلماء: وإنما كان كذلك؛ لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع.

أي: لم يعرفوا هو ذكر أو أنثى، لأنه لم يتحدد، فهذا أمر يخفى على المتخصصين، ولذلك العبرة أن يكون جنيناً، وليست العبرة بالذكورة أو الأنوثة، فلما كان يمكن أن يخفى على المتخصصين في معرفة الذكورة والأنوثة جعل الشرع ضابطاً لذلك يقطع النزاع وهو أنه جنين سواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقص الأعضاء، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع، والمضغة ما سميت مضغة إلا لأنها على القدر الذي يوضع بين الأضراس فتمضغها، ومن المعلوم أن المضغة لا يمكن معرفة كونها ذكراً أم أنثى، فلما كان ذلك خافياً جعل الشرع ضابطاً محكوماً لا يتزعزع وهو أن كون الجنين ساقطاً.

أي: في جميع مراحله.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، ج 71، ص 8 (SanadKitab #37026, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.