Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih Muslim (Hasan Abul Asybal) · Pengarang: حسن أبو الأشبال الزهيري

Baca Juz 71, halaman 14

  1. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - في دية الجنين
  2. كلام النووي في شرح أحاديث باب دية الجنين
  3. بيان دية الجنين إذا انفصل عن أمه

بيان دية الجنين إذا انفصل عن أمه

(إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمداً أو خطأً ولم تمت أمه وجب فيه غرة سواء انفصل عن أمه وخرج ميتاً أم مات في بطنها -أي: الأمرين سواء- وسواء كان ذكراً أم أنثى، أما إذا خرج حياً ثم مات ففيه الدية كاملة، فإن كان ذكراً وجبت مائة بعير.

وإن كان أنثى وجب خمسون بعيراً.

وتعرف الحياة بالعطاس، أو التنفس، أو البكاء، أو الصياح، أو الحركة أو غير ذلك مما يدل على أن الجنين نزل حياً.

واشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أمه أن يعلم بأنه قد تخلق وجرى فيه الروح، وفسره بما ظهر فيه من صورة الآدمي كظهور اليد والأصبع، وأما مالك فإنه لم يشترط هذا الشرط بل قال: كل ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة).

وهذا الكلام هو مذهب الجمهور ليس كلام مالك فحسب.

ويرجح رأي الشافعي بأن الأصل براءة الذمة، وعدم وجود الغرة، فإذا لم يعلم تخلقه فإنه لا يجب شيء، وقدر الغرة في دية الجنين هي غرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل، أو غير ذلك، وهذا كله بالنسبة لجنين المسلمة.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، ج 71، ص 14 (SanadKitab #37026, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.