Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih Muslim (Hasan Abul Asybal) · Pengarang: حسن أبو الأشبال الزهيري

Baca Juz 71, halaman 16

  1. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - في دية الجنين
  2. كلام النووي في شرح أحاديث باب دية الجنين
  3. حكم الكفارة في قتل الجنين خطأ

حكم الكفارة في قتل الجنين خطأً

واتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حياً ثم مات ففيه الكفارة مع الدية، وهي: صيام شهرين، وأما وجوب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتاً ففيه نزاع، قال الشافعي وغيره: تجب؛ لأن الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد.

وقال أبو حنيفة: لا تجب.

لأنه غلب عليه حكم العمد، والكفارة لا تجب في العمد عنده.

واستحب مالك الكفارة؛ لأن ضرب الجنين وسقوطه ميتاً أمر متردد بين الخطأ وبين العمد.

انتهى الكلام في كتاب القصاص والقسامة، ونتوقف إن شاء الله تعالى في الكلام على كتاب الحدود، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، ج 71، ص 16 (SanadKitab #37026, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.